قمر الليل المدير العام
عدد الرسائل : 272 العمر : 32 العمل/الترفيه : love المزاج : nice تاريخ التسجيل : 24/09/2008
| موضوع: فتاوى الحياة الزوجيه"1" السبت نوفمبر 08, 2008 8:28 pm | |
| [color=green][center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم ان شاء الله بخير هذي مجموعه فتاوى قريتها في منتدى وحبيت انقلها لكم لتعم الفائدهـ للجميع .. سؤال: عند الجماع لا يحدث إشباع للشهوة بيني وبين زوجي وفي بعض الأحيان بعد انتهاء الجماع أستمني بيدي دون علم الزوج وهذا يحصل في بعض الأحيان فما حكم الشرع في ذلك ؟ الجواب: الحمد لله أولا : يحرم الاستمناء باليد وغيرها ، على الرجل والمرأة ، لأدلة تجدينها في جواب السؤال رقم (329) . وللزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر ، كيفما شاءا إذا اتقيا الحيضة والدبر ، فلا حرج أن تستمني بيده ، أو العكس . ثانيا : ما ذكرت من عدم حدوث الإشباع لك ، علاجه هو المصارحة والتفاهم مع الزوج ، والتهيؤ النفسي من الطرفين ، وشعورهما بالمسئولية والرغبة في تحقيق السعادة والسكن والمودة . وكثير من الأزواج يغفلون عن حق المرأة في الاستمتاع وقضاء الوطر ، وهذا ينشأ غالبا عن الجهل بحال المرأة واختلافها عن الرجل في هذه العملية ، والمصارحة ، ومحاولة العلاج ، وقراءة الكتب المختصة في هذا الجانب ، لها دور كبير في التصحيح إن شاء الله ، كما أن المرأة إذا اعتادت الاستمناء قد يصدها ذلك عن زوجها ، ولا تشعر بالرغبة في الجماع ، أو لا يكون كافيا في إشباعها ، وهذا أحد مضار الاستمناء التي يذكرها أهل الاختصاص . وراجعي السؤال رقم (23390) . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . والله أعلم . سؤال: سمعت أن علاقة المواقعة بين الزوجين غير جائزة إذا مورست دون تغطية بملاءة أو بطانية ؛ لأن الملائكة الموجودين يخجلهم ويهينهم جسدا الزوجين العارييْن وهما في وضع المواقعة ، لذلك يجب على الزوجين تغطية جسديهما ببطانية خلال المواقعة ويجب ألا يكشفا عن جسديهما ، فهل هذا صحيح ؟. الجواب: الحمد لله التحريم حكم شرعي لا يصح أن ينسب إلى الشرع إلا بدليل شرعي ثابت من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز التجرد من الثياب حال الجماع بين الزوجين ، وقد ذهب الحنابلة إلى كراهة التجرد من الثياب وعدم الاستتار حال الجماع ، مستدلين لذلك بأحاديث ، لكن لا يصح منها شيء ، ومنها : 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدُكم أهله فليستتر , فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت , فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب ) . رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 63 ) ، والبزار وضعَّفه – كما في " نصب الراية " ( 4 / 247 ) - . 2. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله فليستتر , ولا يتجرد تجرد العيرين ) . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 10 / 196 ) والبيهقي – وضعَّفه - ( 7 / 193 ) ، وفيه : مندل بن علي ، وهو ضعيف . ورواه ابن ماجه ( 1921 ) من حديث عتبة بن عبد الله السلمي , وقد ضعفه الألباني في " إرواء الغليل " ( 2009 ) . 3. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله فليستر عليه وعلى أهله , ولا يتعريان تعري الحمير ) . رواه الطبراني ( 8 / 164 ) ، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف كما في " مجمع الزوائد " ( 4 / 293 ) . وإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث فلا يصح الاستدلال بها على وجوب الاستتار ، والمنع من التعري أثناء الجماع ، والأصل : حل الاستمتاع بين الزوجين في النظر واللمس . وقد استدل جمهور العلماء على الجواز بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك , أو ما ملكت يمينك ) قلت : يا رسول الله , أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض ؟ قال : ( إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها ) قلت : يا رسول الله , فإن كان أحدنا خاليا , قال : ( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ) . رواه الترمذى (2794) وحسَّنه ، وابن ماجه ( 1920 ) , وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . واستدلوا أيضاً بحديث ضعيف ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والتعري , فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط , وحين يفضي الرجل إلى أهله , فاستحيوهم وأكرموهم ) .
رواه الترمذي ( 2800 ) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وكان قد اختلط ، وضعفه الألباني في " إرواء الغليل " ( 64 ) .
والخلاصة : أنه لم يصح حديث في النهي عن التعري والتجرد من الثياب حال جماع الزوجين ، وأن الأصل هو الحل ، وقد ثبت ما يؤيد هذا الأصل . والله أعلم . ] | |
|